للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو" شك من الراوي.

"تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء".

اعلم أن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، ونسب السائلة أنها أسماء بنت شكل، هو غير ما في "الجامع" (١) فإنه ساق اللفظ هذا في جواب أسماء غير مسمى فيه أبوها.

ثم قال (٢): وفي رواية: "دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض ... " وساق الحديث.

ولم يذكر فيه غسل الجنابة. انتهى.

فلو ترك المصنف نسبة أسماء إلى أبيها شكل لاستقام الكلام، لكنه خلط رواية براوية.

قال الحافظ ابن حجر (٣): [٣٦٠ ب] أنه لم يسم أباها - أي: أسماء السائلة - في رواية.

وقال: قال الخطيب في "المبهمات" (٤) أنها أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية، التي يقال لها خطيبة النساء.

وتبعه ابن الجوزي في "التنقيح" (٥) و"الدمياطي" (٦)، وزادا: أن الذي وقع في مسلم تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار، من يقال له شكل، وهو ردٌ للرواية الثانية بغير دليل، [وقد] (٧)


(١) (٧/ ٣١٨).
(٢) في "الجامع" (٧/ ٣١٩).
(٣) في "الفتح" (١/ ٤١٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١٥)، وفي "التلخيص" (١/ ٢٥٢).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١٥).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١٥).
(٧) في "المخطوط": ولا، وما أثبتناه من "فتح الباري" (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>