للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا جاء أحدكم [الجمعة] (١) فليغتسل" ظاهره أن الغسل بعقب المجيء؛ لأن الفاء للتعقيب، وليس ذلك المراد، بل المعنى والتقدير: "إذا أراد أحدكم" وقد جاء مصرحاً به عند مسلم (٢) بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل".

ثم الظاهر (٣) أن المراد: إذا جاء أحدكم صلاة الجمعة؛ لأنه الذي ينسب إليه المجيء، لا أن المراد: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة كما قيل، وأنه يدل على أن الغسل لليوم، بل الأول هو الأظهر، وأن الغسل لمجيء الصلاة.

قال ابن دقيق العيد (٤): في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به مالك (٥) على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور (٦).

قالوا: يجزيْ من بعد [٣٦٦ ب] الفجر، ويدل له ما أخرجه بن أبي شيبة (٧).

قال الحافظ (٨): بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن أبزي وهو صحابي: "أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل".

قلت: الغسل لا ينقضه إلاّ ما يوجبه.


(١) سقطت من (ب).
(٢) في صحيحه رقم (٨٤٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٥٧).
(٤) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١٠٩ - ١١٠).
(٥) انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير" (٢/ ٣٣١).
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٣٦٣).
(٧) في "مصنفه" (٢/ ٩٩).
(٨) في "فتح الباري" (٢/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>