للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أنه أمره قبل إسلامه، لكن رواية النسائي (١) دالة على أنه بعده.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

"وفي رواية: الترمذي والنسائي أنه أسلم، فأمره" فيكون الغسل بعد الإسلام.

قالت الشافعية (٢): إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ويجب عليه إن كان أجنب في حال كفره.

قالوا: فإن كان قد اغتسل حال كفره, فلا يجب عليه، ولكنه يستحب له الاغتسال وأوجبه أحمد (٣) وآخرون.

الثاني:

٢ - وعن عثيم بن كثير بن كليب، عن أبيه، عن جده: أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ"، يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: "القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ". أخرجه أبو داود (٤). [حسن بشواهده]


(١) في "السنن" رقم (١٨٨) عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر. وهو حديث صحيح.
(٢) "البيان" (١/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٥٥).
(٣) انظر: "كشف القناع" (١/ ١٤٥)، "المغني" (١/ ١٥٢).
(٤) في "السنن" رقم (٣٥٦).
وأخرجه أحمد (٣/ ٤١٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٩٥ رقم ٩٨٢)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
قلت: سنده ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج، ولجهالة عثيم وابن كليب أيضاً؛ لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة, أبي هشام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>