للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٨/ ٤ - وللشيخين (١) وأبي داود (٢) في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَى أنْ تُبَاعَ الثَّمرةُ حَتَّى تَشَقّح، قِيْل: وَمَا تَشَقّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، وُيْؤكل منها". [صحيح].

٢٢٩/ ٥ - وفي أخرى لأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن أنس - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَد". [صحيح].

قوله: "يُشقح" بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحاً إذ احمر أو اصفر، والاسم الشُقْحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.

٢٣٠/ ٦ - وَعَن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: أَنَّ أباهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه مالك (٥). [إسناده صحيح].

قوله: "حتى تطلع الثريا". قدمنا الكلام على ذلك.

[الفرع الثاني: في بيع العرايا (٦)]

٢٣١/ ٧ - عَنْ سهل بن حثمة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ "ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ". إِلاَّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.


(١) البخاري رقم (٢١٩٦)، ومسلم رقم (٨٣/ ١٥٣٦).
(٢) في سننه رقم (٣٣٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (٣٣٧١).
(٤) في سننه رقم (١٢٢٨)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢١٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في الموطأ (٢/ ٦١٩) رقم (١٣). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢) وعلقه البخاري في صحيحه مجزوماً به رقم (٢١٩٣) بسند صحيح.
(٦) زيادة من جامع الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>