للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: إنّك كنت ترفعه، قال: كنت مجنوناً فصححت.

وأمّا الاضطراب في متنه فروي: بدينار أو بنصف دينار على الشك.

وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وروي: التفرقة بين أن يصيبها في أوّل الدم أو في انقطاع الدم. وروي: يتصدق بخمسيّ دينار، وروي بنصف دينار.

وروي: إن كان دماً أحمراً فبدينار، وإن كان دماً أصفر فبنصف دينار.

وروي: إن كان الدم غليظاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار، انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١): إنّ رواية ابن عباس المرفوعة التي فيها: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" صححّها الحاكم (٢) وابن القطان (٣)، انتهى.

ولم يتكلم في "التلخيص" (٤) على ذلك بل ذكر صفته وسكت عليه.

الثامن: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٨ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأَنَا حَائِضٌ. أخرجه الستة (٥). [صحيح]


(١) (١/ ٣٨١ رقم ٨/ ١٣٥ - مع سبل السلام) بتحقيقي.
(٢) في "المستدرك" (١/ ١١٧ - ١٧٢).
(٣) (١/ ١٦٦).
(٤) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٦): وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بم يراجع منه، وأقّرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإلمام" وهو الصواب. اهـ.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٣٠١، ١٠٣١)، ومسلم (٢٩٧)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦٠)، وأبو داود رقم (٢٤٦٧، ٢٤٦٨، ٢٤٦٩)، والترمذي رقم (٨٠٤)، والنسائي (١/ ١٩٣).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>