للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنه محاماة على المذهب، وحديث ميمونة الآتي لا يوافق كلامه.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري".

قوله: "حصير صغير من ليف" قال ابن الأثير (١): من ليف مظفور.

قوله: "وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود".

قلت: مراده بهم الرافضة الإمامية والذي رأيناهم يتخذونه ليسجدوا عليه حجرة صغيرة من تراب كربلاء، ورأيناهم إذا لم يجدوا ذلك سجدوا على بيت [٣٨٢ ب] المبصرة، أو نحوه وسألتهم فقالوا: إنّ الأفضل السجود على ذلك، ولكن لم نجد ما ذكروه في كتبهم، فمن أجمعها كتاب "تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية" لم يذكر هذا فيه مع أنه ذكر في السجود اثني عشر بحثاً.

الحادي عشر: حديث (ميمونة - رضي الله عنها -):

١١ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو القُرْآنَ وَهِىَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى المَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. أخرجه النسائي (٢). [إسناده ضعيف]


(١) في "الجامع" (٧/ ٣١٥).
(٢) في "السنن" (١/ ١٤٧ رقم ٢٧٣) بإسناد ضعيف.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٣١).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (١٢٤٩)، وأخرجه من طريقه، والطبراني في "الكبير" (ج ٢٤ رقم ٢٢)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٠٢)، و"المرقوع" صحيح لغيره, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>