للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ النسائي".

السابع: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ صُنعِ الأَعَاجِمِ، وَانْهشُوهُ نَهْشَاً، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

"قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقطعوا اللحم" عند أكله.

"بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم" وليس النهي للتحريم، فقد بّوب البخاري (٢) باب: [٤٠٩ ب] قطع اللحم بالسكين، وذكر حديث (٣) احترازه - صلى الله عليه وسلم - من الكتف.

قوله: "وانهشوه نهشاً" النهش: بفتح النون، وسكون الهاء، بعدها شين معجمة أو مهملة، وهما بمعنى واحد عند الأصمعي (٤)، وبه جزم الجوهري (٥).

وهو القبض على اللحم بالفم، وإزالته من العظم أو غيره.

"فإنه أهنأ وأمرأ" قال الحافظ ابن حجر (٦): قال شيخنا في "شرح الترمذي": الأمر فيه محمول على الإرشاد، فإنه علق بكونه أهنأ وأمرأ أي: أشد هناءً ومرآءة.

يقال: هنئ صار هنيئاً ومرئ صار مريئاً، وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها. انتهى.


(١) في "السنن" رقم (٣٧٧٨) وهو حديث ضعيف.
(٢) في صحيحه (٩/ ٥٤٧ الباب رقم ٢٠ - مع الفتح).
(٣) رقم (٥٤٠٨) "عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحَز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ" وأخرجه أحمد (٤/ ١٣٩)، و (٥/ ٢٨٨)، ومسلم رقم (٩٢/ ٣٥٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٤٥).
(٥) في "الصحاح" (٣/ ١٠٢٣).
(٦) في "فتح الباري" (٩/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>