للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنْ كَانَ قَالَ هَذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ كَمَا قَالَ. مَا لَمْ نَذْرِ. أخرجه أبو داود (١). [إسناده ضعيف]

"عن نميلة" مصغر نملة, الحيوان المعروف "الأنصاري" في "التقريب" (٢): نميلة الفزاري، مجهول وليس فيه بهذا الاسم، سواه وعليه رمز أبي داود، والذي رأيته في سنن أبي داود عن عيسى بن نميلة عن أبيه, - أي نميلة - وقال في "التقريب" (٣): إن عيسى مجهول أيضاً.

"قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن أكل القنفذ فتلا، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٤) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خبيثة من الخبائث" وقد قال الله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٥). فهو محرم.

"فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال هذا فهو كما قال" قال الدميري (٦): والصحيح (٧) حلِّ أكل القنفذ، والجواب عن هذا الحديث أن فيه مجهولون.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وفيه ما عرفت من جهالة نميلة، والشيخ الراوي عن أبي هريرة.


(١) في "السنن" رقم (٣٧٩٩).
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨١) بإسناد ضعيف.
(٢) (٢/ ٣٠٧ رقم ١٥٣).
(٣) (٢/ ١٠٣ رقم ١٠٢٧)، وانظر: "الميزان" (٣/ ٣٢٧ رقم ٦٦٢٢).
(٤) سورة الأنعام الآية: ١٤٥.
(٥) سورة الأنعام الآية: ١٥٧.
(٦) في "حياة الحيوان الكبرى" (٣/ ٥٤٧).
(٧) انظر: "حلية العلماء" (٣/ ٤٠٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (١٩١٢)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦)، "البيان" (٤/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>