للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُها، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [ضعيف]

المراد بالمعاهدين هنا: أهل الذمة.

قوله: "ولأبي داود في أخرى" أي: عن خالد.

"غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر" قال الأئمة (١): هذا خطأ؛ لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح.

"فأتت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها" أي: بما يوجبها، وهذا من موجبات نكارة الحديث، فإن أهل خيبر لم يكونوا حينئذ قد عوهدوا.

"وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها" ادّعى أبو داود (٢) أنه منسوخ، ولم يبين ناسخه.

قال النسائي (٣): الأحاديث في الإباحة أصح، وهذا إن صح كان منسوخاً، نقله الحافظ (٤) وقال: وكأنه - أي: النسائي - لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد النهي وفي حديث جابر الإذن؛ حمل الإذن على نسخ التحريم.


(١) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥١): وتعقب بأنه شاذ منكر؛ لأن في سياقه أنه شهِدَ خيبر، وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح.
(٢) في "السنن" (٤/ ١٥٢).
(٣) في "السنن" (٧/ ٢٠٤).
(٤) في "فتح الباري" (٩/ ٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>