للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ ابن حجر (١): يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (٢) وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعيّن ذلك. انتهى.

قلت: وابن عمر حمله على الأول كما دلَّ له قوله: "فكان" القائل، وكان هو نافع.

"ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغيره" ويؤيده حديث [٤٤٨ ب] مسلم (٣) وأبي داود (٤) عن نافع عن ابن عمر: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً أو نحوه" وقد أخذ بعض الشافعية (٥) منه وجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً شرطه، وزعم ابن حزم (٦) أنه قول جمهور الصحابة والسابقين، وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية (٧) والحنفية (٨) والحنابلة (٩) وجمهور الشافعية (١٠).


(١) في "فتح الباري" (٩/ ٢٤٦).
(٢) أخرجها البخاري رقم (٥١٧٣).
(٣) في صحيحه رقم (٩٨/ ١٤٢٩).
(٤) في "السنن" رقم (٣٧٣٦) وهو حديث صحيح.
(٥) "روضة الطالبين" (٧/ ٣٣٣)، "البيان" للعمراني (٩/ ٤٨٢).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٥٠).
(٧) "عيون المجالس" (٣/ ١١٨٠)، "التمهيد" (١١/ ١٤٥ - الفاروق).
(٨) "مختصر الطحاوي" (ص ١٨٩).
(٩) "المغني" (١٠/ ١٩٣)، "الإنصاف" (٨/ ٣١٦ - ٣١٨).
(١٠) "البيان" (٩/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>