(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٦١). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٦١). وقال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ٢٠٩) وهي قضية أخرى فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة, فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - مخيراً بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان من الجوع أو نحو، فكره - صلى الله عليه وسلم - الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل الماشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة، فلما أذن لها اختار النبي - صلى الله عليه وسلم - الجائز الآخر لتجدد المصلحة وحصول ما كان يريده من إكرام جليسة وإيفاء حق معاشرته فيما يحصل. (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٦١).