للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوب (١) له البخاري: باب الوليمة ولو بشاة.

"قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة" المراد بها: أثر الخلوق، والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره.

وللطبراني في "الأوسط" (٢) بسند فيه ضعف كما قال ابن حجر (٣): أن عبد الرحمن أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خضب بالصفرة، فقال: "ما هذا الخضاب أعرست؟ " قال: نعم ... الحديث.

"قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" اختلف في المراد بقوله: "نواة"؛ فقيل: نوى التمر كان يوزن به، وقيل: لفظ نواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. وجزم به الخطابي (٤)، ونقله عياض (٥) عن أكثر العلماء.

وقال بعض المالكية (٦): النواة عند أهل المدينة ربع دينار.

وقال الشافعي (٧): النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، الأوقية: أربعون درهماً، فتكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد (٨): أن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى النواة كما تسمى الأوقية، وبه جزم (٩) أبو عوانة وآخرون.


(١) في صحيحه (٩/ ٢٣١ الباب رقم ٦٨ - مع الفتح).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٣٤).
(٣) في "فتح الباري" (٩/ ٢٣٤).
(٤) في "معالم السنن" (٣/ ٥٨٤ - مع السنن).
(٥) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٥٨٧).
(٦) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٥٨٢).
(٧) "البيان" للعمراني (٩/ ٣٧٠).
(٨) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (١٥/ ٥٥٧)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٠٧).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٣٥).
وانظر: كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية" (ص ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>