للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الستة (١). [صحيح].

٢٦٤/ ٢ - وفي أخرى للبخاري (٢): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".

٢٦٥/ ٣ - وفي أخرى لمسلم (٣): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.

وله (٤) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.

ولهما (٥): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.

٢٦٦/ ٤ - وللنسائي - رحمه الله -: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".

قوله: "لا تُصَروا".

أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.

"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (٦) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.


(١) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣) و (٢/ ٤٦٥) والبخاري رقم (٢١٥٠) ومسلم رقم (٢٣/ ١٥٢٤) وأبو داود رقم (٣٤٤٣) والنسائي رقم (٤٤٨٧، ٤٤٨٨، ٤٤٩٦) والترمذي رقم (١٢٥١) و (١٢٥٢) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٨٣). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢١٥٠).
(٣) في صحيحه رقم (١١/ ١٥١٥).
(٤) أي مسلم رقم (٢٥/ ١٥٢٤).
(٥) البخاري رقم (٢١٤٨) ومسلم رقم (١١/ ١٥١٥).
(٦) وذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>