للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الموطأ وأبو داود".

أقول: قال المنذري (١): وأخرجه ابن ماجه (٢) وهذا منقطع. انتهى.

قلت: لأن لفظه في سنن أبي داود (٣): حدثنا عبد الله بن [مسلمة] (٤) قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب الحديث.

قلت: ولفظه في الموطأ (٥): مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ... الحديث.

قال ابن عبد البر (٦): هكذا قال ذلك جماعة من رواة الموطأ. وأما القعنبي وآخرون [١٧٥/ ب] معه قد عدهم ابن عبد البر فقالوا فيه: عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. قال: وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع قال: وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره.


= وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون الجائز الذي يرد فيه العربون إذا لم يتم البيع، حتى يتفق فعل عمر مع الحديث.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم ٧٦ - ٣/ و٨) بجواز بيع العربون إذا قيد من الانتظار بمدة محدود، فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، وإذا ترك المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥) والمغني (٦/ ٣٣١ - ٣٣٢)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٤٠٨)].
(١) في "المختصر" (٥/ ١٤٣).
(٢) في السنن رقم (٢١٩٢) وقد تقدم.
(٣) رقم (٣٥٠٢) وقد تقدم.
(٤) في المخطوط (ب): علي وهو تحريف من الناسخ والصواب من (أ) المثبت.
(٥) (٢/ ٦١٦ رقم ٥) وقد تقدم.
(٦) في "التمهيد" (١٢/ ٧ - ٨ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>