للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ساق ابن الأثير (١) أربعه ألفاظ هنا للبخاري رابعها: "فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة".

وقوله: "حُملانه"، بضم المهملة، الحمل والمنقول محذوف، أي: استثنيت حمله إياي.

قوله: "قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ". زاد ابن الأثير (٢): "عندي". وهي لفظ البخاري فما كان يحسن من المصنف حذفها؛ لأنه بقي كلام البخاري إخباراً أنه كذلك عند كل أحد.

قال ابن حجر (٣): أي: أكثر طرقاً وأصح مخرجاً، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شراءه على طريق العارية.

قال (٤) [٤٥/ أ]: والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فيكون حجة, وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره" [١٧٨/ ب] و"أفقرناك ظهره" و"تبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك.

ثم قال الحافظ (٥): وما ذكره المصنف - أي: البخاري - من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع


(١) "جامع الأصول" (١/ ٥١١ - ٥١٢).
(٢) "جامع الأصول" (١/ ٥١٢).
(٣) في "فتح الباري" (٥/ ٣١٨).
(٤) أي ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٣١٨).
(٥) في "فتح الباري" (٥/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>