(٢) "الأم" (١٠/ ١٤٨ - ١٤٩ - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧). (٣) "بداية المجتهد" (٣/ ٣١٩) بتحقيقي. (٤) الاختيار (٢/ ٢٧٢) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢). (٥) "بداية المجتهد" (٣/ ٣١٩) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣). (٦) أي الشافعية، قال العمراني في "البيان" (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) "فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي. والثاني: لا يجوز. قال ابن الصباغ: "وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود" اهـ. وانظر "المهذب" (٣/ ١٤٥) و"روضة الطالبين" (٣/ ٤١٣) والمجموع (١٢/ ١٠١). (٧) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٢). (٨) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٣) ومسلم رقم (١٧/ ١٥١٩) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) والنسائي رقم (٤٥٠١) وابن ماجه رقم (٢١٧٨) من حديث أبي هريرة.