للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد، أو شرطين، أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد [عملاً] (١) بظاهر الحديث.

وقوله: "ربح ما لم يُضْمَنُ (٢) ". هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه.

٢٩١/ ١٩ - وَعَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤).

٢٩٢/ ٢٠ - وفي أخرى للنسائي (٥): "لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ". [صحيح].

قوله: "عن بيع الصبرة ... " الحديث.

قال النووي (٦): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سواء بسواء"، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى.

قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضاً.


(١) زيادة من المخطوط (أ) ومعالم السنن.
(٢) "جامع الأصول" (١/ ٥٤٠).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٣٠).
(٤) في السنن رقم (٤٥٤٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن رقم (٤٥٤٨) وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>