للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل أن مع اتفاق النوع يجب التساوي والتقابض، ومع اختلافها يجب التقابض ويجوز الزيادة والنقص، وهذا هو الذي أفاده حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب (١) في النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً بل لا بد من التقابض، وقد عرفت أنه سبب رواية عمر للحديث كما قدمناه [١٩٨/ ب].

٣٠٥/ ٧ - وَعَنْ أَبَي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَألْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا". أخرجه الشيخان (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

قوله: "أبو المنهال" (٤)، اسم أبي المنهال: سيار بن سلامة الرياحي، سيار: بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المثناة وبالراء، والرياحي: بكسر الراء وتخفيف الياء وبالحاء المهملة.

٣٠٦/ ٨ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن". أخرجه الخمسة إلا البخاري (٥). [صحيح].

وفي أخرى (٦): "لاَتُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". [صحيح].

"وعن فضالة"، بالفاء وضاد معجمة بزنة سحابة صحابي جليل.


(١) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
(٢) البخاري رقم (٢١٨٠) ومسلم رقم (١٥٨٩).
(٣) في السنن رقم (٤٥٧٧).
(٤) قال الحافظ في "التقريب" رقم (٢٧١٥): ثقة من الرابعة.
(٥) مسلم رقم (٩١/ ١٥٩١) وأبو داود رقم (٣٣٥١) والنسائي رقم (٤٥٧٣، ٤٥٧٤) والترمذي رقم (١٢٥٥)
(٦) أبو داود رقم (٣٣٥٢) والترمذي رقم (١٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>