للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٤/ ١٦ - وفي رواية أبي داود (١): لَا بَأسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لم تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءُ. [ضعيف مرفوعاً].

قوله في حديث ابن عمر: "لا بأس به بالقيمة".

قال ابن الأثير (٢) [٢٠٢/ ب] هذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر، ولا نعرفه مرفوعاً من حديث سماك. انتهى.

وقال المنذري (٣): تفرد برفعه سماك.

قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". هذا لفظ أبي داود.

قال ابن عبد البر (٤): قال عثمان البتي: يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، بسعر يومه، فإن افترقا لم يجز عند جميعهم، وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع بها السلعة.

قال ابن عبد البر (٥): لما أجمعوا أن البر بالبر إلا هاء وهاء، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وثبت ذلك بالسنة المجمع عليها، ثم وردت السنة في حديث ابن عمر بأن قبض الدنانير من الدراهم جائز كانت مفسرة بذلك انتهى كأنه يريد مخصصة.

قلت: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا بأس بالقيمة"، وفي قوله: "بسعر يومه" ما يشعر أنه يأخذ الدراهم أو الدنانير أحدهما عن الآخر من باب بيع أحدهما بالآخر، وأنه داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" كما قال: "ما لم تفترقا


(١) في سننه رقم (٣٣٥١).
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٥٦٢).
(٣) في "المختصر" (٥/ ٢٦).
(٤) في "التمهيد" (١٢/ ١٤٨ - الفاروق).
(٥) في "التمهيد" (١٢/ ١٥١ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>