للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الصقب" القرب في الجوار.

٣٤٢/ ٦ - وَعَنْ الشَّرِيدِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجُوَارَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". أخرجه النسائي (١). [صحيح].

قوله: "بسقبه" (٢)، بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة. ويقال: صقب، بالصاد المهملة، والسقب: القرب والملاصقة, قال ابن بطال (٣): استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأدلة غيرهم على أن المراد به الشريك، وهو مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاً، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور، واحتج من لم يقل بشفعة الجار بأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل بمعنى معدوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم.

قوله: "والقرب والجوار"، هذه زيادة على ما فسره به غيره.

وقال ابن الأثير (٤): السقب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي. والجار يقع في اللغة على أشياء متعددة:

منها: الشريك، ومنها الملاصق.


(١) في سننه رقم (٤٧٠٣) بسند صحيح.
(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٧٨٥).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٣٢٨).
(٤) في "جامع الأصول" (١/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>