للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: نَزَلَ قوُلُهُ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِيْ قَوْلَ الرَّجُل: لَا وَالله، وَبَلَى والله. أخرجه البخاري (١)، ومالك (٢)، وأبو داود (٣)، وهذا لفظ البخاري، ورواه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً عليه. [صحيح]

قَالَ مَالِكٌ فِي "الموطأ (٤) ": أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُوجَدُ بِخِلَافِهِ, فَلَا كَفَّارَة فِيهِ، والَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ كَاذِبٌ لِيَرْضَى بِهِ أَحَدًا وَيَقْتطِعَ بِهِ مَالاً، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ كَفَّارَةٌ. [صحيح]

٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [حسن الإسناد]

٤٨ - وعن عروة بن الزبير قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ألفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِها ارْتجَعْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَالله لاَ آوِيكِ إِلَيَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:


(١) في صحيحه رقم (٤٦١٣، ٦٦٦٣).
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٧٧ رقم ٩).
(٣) في "السنن" رقم (٣٢٥٤، ٣١٩٥).
(٤) (٢/ ٢٧٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٢١٩٥).
(٦) في "السنن" رقم (٣٥٥٤). وهو حديث حسن الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>