للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} دل على عدم التحريم، لأنا نقول: ما من محرم إلا وفيه منافع كالسرقة ونحوها، فلا أدري ما وجه عدم فهم التحريم من آية البقرة.

قوله: "فنزلت: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} الآية".

أقول: هذا بيان مفاسدها:

الأولى: وهي: إيقاع العداوة والبغضاء بين أمر الله بالتواد والتحاب، وسماهم إخوة: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ}.

والثانية: الصد عن ذكر الله الذي خلق الله له عباده، فإنه من العبادة التي قال فيها: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)} (١).

وقوله: "وعن الصلاة": من عطف الخاص على العام؛ لشرف الخاص، ولما بين تعالى المفاسد علموا تحريمهما وانتهوا عنهما.

وفيه [٢٩٤/ ب]: أن النهي إذا قرن بذكر مفاسده كان أوقع في [] (٢) عنه كما أن الأمر إذا ذكرت مصلحة فله كان أدعى للنفوس إلى فعله.

وفيه: أن المناهي لا تكون إلا لما في المنهي عنه من المفاسد، وأن النهي للتحريم، وفيها تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح فإنه صرح تعالى بأن فيهما منافع، وهي مصلحة لكن عارضتها مفاسد أهم منها.


(١) سورة الذاريات الآية: (٥٦).
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط، ولعلها الإنزجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>