للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: بكسر المثناة الفوقية الثوب الذي يطاف فيه] (١).

قال النووي (٢): كان أهل الجاهلية يطوفون عراة يرمون ثيابهم ويتركونها مرمية بالأرض لا يأخذونها أبداً يتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى اللقى حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، وقال: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (٣).

قوله: "زينتكم":

أقول: أخرج ابن جرير (٤) وغيره عن مجاهد قال: الزينة الثياب.

وأخرج ابن جرير (٥) وغيره (٦) عن طاوس قال: الشملة من الزينة.

[وأخرج] (٧) أبو داود (٨) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثياب دون، فقال: "ألك مال؟ " قال: نعم. قال: "من أيَّ المال؟ " قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم، والخيل، والرقيق، قال: "فإذا أتاك الله فأبد أثر نعمته [عليك] (٩) وكرامته".


(١) في (ب) قوله قطواف.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١١٦) وانظر المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٥).
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣) والبخاري رقم (١٦٢٢) ومسلم رقم (٤٣٥/ ١٣٤٧).
(٤) في "جامع البيان" (١٠/ ١٥٠).
(٥) في "جامع البيان" (١٠/ ١٥٤).
(٦) كعبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٢٨).
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في "السنن" رقم (٤٠٦٣).
قلت: وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٢٠٠٦) والنسائي رقم (٥٢٢٣، ٥٢٢٤، ٥٣٩٤)، وهو حديث صحيح.
(٩) في (ب) عليه، والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>