للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي عياض (١): يحتمل أن هذا كان قبل نزول قسمة (٢) الغنائم، والحديث يدل عليه.

قال: وقد اختلفوا (٣) في هذه الآية، فقيل: هي بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فإن مقتضى الآية الأولى أن الغنائم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كلها خاصة، ثم إنه تعالى جعل أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وغيره، قيل: هي محكمة، والتنفيل من [٣١٥/ ب] الخمس، وقيل: هي محكمة [وللإمام] (٤) أن ينفل من الخمس ما شاء لمن شاء حسبما يراه. انتهى باختصار.

[قوله: "جئت بسيف" أي: أخذه من سلاح الأعداء، وقاتلهم به لقوله: قد شفى صدري من المشركين] (٥).

[قوله: "وليس لي ولا لك":

أقول: لفظه في "الجامع" (٦) بزيادة بعد قوله: "لي" فقلت: "عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي، وقد صار لي فهو لك" فحذفه "المصنف"، وما كان يحسن حذفه، إذ هو من أعلام النبوة إخبار بما في نفس سعد] (٧).


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٥٥ - ٥٦).
(٢) انظر "المغني" (١٣/ ٥٣) و"الاستذكار" (١٤/ ١٠٤).
(٣) انظر "البيان" للعمراني (١٢/ ١٩٨) "التمهيد" (١٠/ ٨٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٤٠).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "جامع الأصول" (٢/ ١٤٦).
(٧) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>