للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: في حديث ابن عمر عند أبي داود (١) رفعه وأصله في الصحيح (٢)، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال: "هذا يوم الحج الأكبر".

قوله: "من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر".

أقول: في "الفتح (٣) ": واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وجعله الطبري (٤) عن جماعة من التابعين. [٣٢٥/ ب].

وعن مجاهد (٥): الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد.

وقيل (٦): يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وذكر أقوالاً أخر.

قوله: "فنبذ أبو بكر".

أقول: قال الحافظ (٧): هو مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك.

قوله: "حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة".


(١) في "السنن" رقم (١٩٤٥) وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٤٢) معلقاً.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٠٥٨) وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٤٨ رقم ٩٢٢٧).
(٣) (٨/ ٣٢١).
(٤) في "جامع البيان" (١١/ ٣٣٨ - ٣٤٠).
(٥) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٣٣٨).
(٦) انظر "معالم التنزيل" (٤/ ١٢ - ١٤). "جامع البيان" (١١/ ٢٣٥ - ٢٣٧).
(٧) في "الفتح" (٨/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>