للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كثير (١): في هذه الرواية [٣٢٧/ ب] يريد رواية (٢) جابر: غير أنه من جهة أن الأمير عام الجعرانة كان عتاب بن أسيد، وأما حجة أبي بكر فكانت في التاسعة.

قال ابن حجر (٣): يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: "ثم أمر أبا بكر" أي: بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من ولي الحج لسنة ثمان، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من العمرة إلى الجعرانة توجه هو ومن معه إلى المدينة, إلى أن جاء أوان الحج، فأمر أبا بكر على الحج وذلك سنة تسع، وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة.

قوله: "بالعرج (٤) ".

أقول:- بفتح العين المهملة وسكون الراء - منزل بطريق مكة منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعر.

قوله: "ثوب بالصبح".


(١) في تفسيره (٧/ ١٣٩) حيث قال: وقال عبد الرزاق بن معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} قال: لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر، قال أبو هريرة: ثم اتبعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً وأقره أن يؤذن ببراءة، وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال: على هيئته.
ثم قال ابن كثير: وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع.
(٢) بل من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -، انظر ما تقدم، و"فتح الباري" (٨/ ٣٢٢).
(٣) في "الفتح" (٨/ ٣٢٢).
(٤) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (٢/ ١٥٨)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>