للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآيَةَ". أخرجه مسلم (١) [صحيح]

قوله في حديث النعمان بن بشير: "فقال رجل: لا أبالي".

أقول: هو العباس (٢) بن عبد المطلب، والآخر: هو عثمان بن طلحة بن شيبة بن عثمان، والثالث: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -[٨٦/ أ].

قوله: "سقاية الحاج".

أقول: الراوية ما كانت من شيء يستقه الحاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان العباس ابن عبد المطلب يليها في الجاهلية والإسلام، والآية حكمت لعلي - عليه السلام - بأفضلية الجهاد، وإن كان قوله: {لَا يَسْتَوُونَ} فيه احتمال لكن قرينة السياق تقضي بأفضلية الجهاد.

١٣ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} قَالَ: "إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ". أخرجه الترمذي (٣). [حسن]


(١) في صحيحه رقم (١٨٧٩).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٩) وابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٣٧٨) والطبراني في "الأوسط" رقم (٤٢٣) وابن أبي حاتم في تفسره (٦/ ١٧٦٧) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٨٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٥٨).
(٢) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٣٨١) عن السدي.
(٣) في "السنن" (٣٠٩٥) وهو حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>