للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: نُزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخذْنَاهُ؟ فَقَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِيْنُ المُؤْمِنَ عَلَى إِيمَانِهِ". أخرجه الترمذي (١). [حسن]

قوله في حديث ثوبان: "في بعض أسفاره".

أقول: لعله سفره في غزوة تبوك إلا أنه مشكل لما ذكرناه.

قوله: "أفضله".

أقول: أي المال، وهذا من جواب السائل بخلاف ما يترقب من الأسلوب الحكيم (٢) وذلك لأن اللسان الذاكر [٩٨/ أ] والقلب الشاكر، والمرأة، ليس من المال، فالضمير في أفضله يعود إلى الاتخاذ الدال عليه قوله.

قوله: "وزوجة صالحة".

أقول: هكذا لفظه في الجامع (٣) أيضاً.


= قال ابن جرير يعني بقوله: هي خاصة وعامة، هي خاصة في المسلمين في من لم يؤدِّ زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا.
(١) في "السنن" رقم (٣٠٩٤) وهو حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٥٦) وأحمد (٥/ ٢٨٢) وابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٤٢٨).
(٢) وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيهاً على أن الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم به.
انظر: "معجم البلاغة العربية" (ص ٢٨٠).
(٣) في "جامع الأصول" (٢/ ١٦٤ رقم ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>