للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو أبو نفيل (١) نبهان التمار.

وقيل: ابن معتب (٢) الأنصاري.

قوله في حديث ابن مسعود: "إني عالجت امرأة".

قال ابن حجر (٣): لم أقف على أسمها إلا أنها من الأنصار".

قوله: " {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

تمسك بالآية المرجئة (٤)، وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة.

وحمل الجمهور (٥) هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح (٦): "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر".

وقال طائفة (٧): إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الحسنات شيئاً منها، أي: الصغائر.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٦).
(٢) أخرجه ابن خيثمة كما في "الفتح" (٨/ ٣٥٦).
(٣) في "الفتح" (٨/ ٣٥٦).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٧).
وانظر: "مجموع فتاوى" (٧/ ٥٥٧) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (٢/ ٧٧٠ - وما بعدها).
(٥) انظر: "مجموع فتاوى" (٧/ ٢٠٩، ٤١٦) "فتح الباري" (٨/ ٣٥٧).
(٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
أخرجه مسلم رقم (٢٣٣) والترمذي رقم (٢١٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩) وهو حديث صحيح.
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>