وَقَفْتُ أَرْضِي هَذِهِ وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقْفًا مُؤَبَّدًا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي عَلَى أَنْ يُسْتَغَلَّ وَيُبْدَأَ مِنْ غَلَّاتِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ عِمَارَتِهَا وَأُجُورِ الْقُوَّامِ عَلَيْهَا وَأَدَاءِ مُؤَنِهَا فَمَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ يُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَرَهْنِهِ وَحَصِيرِهِ وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمَسْجِدِ عَلَى أَنَّ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَى وَإِذَا اسْتَغْنَى هَذَا الْمَسْجِدُ يُصْرَفُ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضًا لَهُ عَلَى مَسْجِدٍ وَلَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ تَكَلَّمَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ أَوْ عَلَى مَرَمَّةِ الْمَقَابِرِ جَازَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَقَفَ عَقَارًا عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ وَهَيَّأَ مَكَانًا لِبِنَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَهَا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهَا إلَى الْفُقَرَاءِ إلَى أَنْ تُبْنَى فَإِذَا بُنِيَتْ رُدَّتْ الْغَلَّةُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَابِ الْوَاوِ: إذَا تَصَدَّقَ بِدَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ كَالْوَقْفِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ أَعْطَى دِرْهَمًا فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ تَمْلِيكًا بِالْهِبَةِ لِلْمَسْجِدِ فَإِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْمَسْجِدِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ فَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ، كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِلْمَسْجِدِ، لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِسِرَاجِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقُولَ: يُسْرَجُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتُ دَارِي لِلْمَسْجِدِ أَوْ أَعْطَيْتُهَا لَهُ، صَحَّ وَيَكُونُ تَمْلِيكًا فَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذِهِ الْمِائَةَ لِلْمَسْجِدِ يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ إذَا سَلَّمَهُ لِلْقَيِّمِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ
لَوْ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِلْمَسْجِدِ لَا تَصِيرُ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تُسَلَّمَ إلَى قَيِّمِ الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى مَسْجِدٍ عَلَى أَنَّ مَا فَضَلَ مِنْ الْعِمَارَةِ فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ فَاجْتَمَعَتْ الْغَلَّةُ وَالْمَسْجِدُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْعِمَارَةِ لِلْحَالِ هَلْ تُصْرَفُ تِلْكَ الْغَلَّةُ إلَى الْفُقَرَاءِ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مِنْ الْغَلَّةِ مِقْدَارُ مَا لَوْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ وَالضَّيْعَةُ إلَى الْعِمَارَةِ تُمْكِنُ الْعِمَارَةُ مِنْهَا وَزِيَادَةٌ صُرِفَتْ الزِّيَادَةِ إلَى الْفُقَرَاءِ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَصِيَانَةِ الْوَقْفِ، كَذَا فِي