للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

مَسْجِدٌ انْهَدَمَ وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ غَلَّتِهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْبِنَاءُ قَالَ الْخَصَّافُ: لَا تُنْفَقُ الْغَلَّةُ فِي الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَهُ عَلَى مَرَمَّتِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَنْ يُبْنَى هَذَا الْمَسْجِدُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ بِتِلْكَ الْغَلَّةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَعْمَالِ الْبِرِّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْرِجَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَجُوزُ. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى سِرَاجِ الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: وَلَا يُزَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

مَسْجِدٌ بَابُهُ عَلَى مَهَبِّ الرِّيحِ فَيُصِيبُ الْمَطَرُ بَابَ الْمَسْجِدِ فَيَفْسُدُ الْبَابُ وَيَشُقُّ عَلَى النَّاسِ الدُّخُولُ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَتَّخِذَ ظُلَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ قَيِّمِ مَسْجِدٍ جَعَلَهُ الْقَاضِي قَيِّمًا عَلَى غَلَّاتِهَا وَجَعَلَ لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا يَأْخُذُهُ كُلَّ سَنَةٍ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ إنْ كَانَ مِقْدَارَ أَجْرِ مِثْلِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ نَصَّبَ الْقَاضِي خَادِمًا لِلْمَسْجِدِ إنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي وَقْفِهِ جَازَ وَحَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ نَاقِلًا عَنْ الْوَاقِعَاتِ.

وَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَخْدُمُ الْمَسْجِدَ يَكْنُسُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ بِأَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ زِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ فِيهَا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَالْإِجَارَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ الدَّفْعُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَضْمَنُ لَوْ دَفَعَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ بِسَبَبِ أَنَّهُ أُمِّيٌّ فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ بِمَالِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

مَسْجِدٌ لَهُ مُسْتَغَلَّاتٌ وَأَوْقَافٌ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِلْمَسْجِدِ دُهْنًا أَوْ حَصِيرًا أَوْ حَشِيشًا أَوْ آجُرًّا أَوْ جِصًّا لِفَرْشِ الْمَسْجِدِ أَوْ حَصًى قَالُوا: إنْ وَسَّعَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِلْقَيِّمِ وَقَالَ: تَفْعَلُ مَا تَرَى مِنْ

مَصْلَحَةِ

الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمَسْجِدِ مَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ يُوَسِّعْ وَلَكِنَّهُ وَقْفٌ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ فِي ذَلِكَ يَنْظُرُ هَذَا الْقَيِّمُ إلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانُوا يَشْتَرُونَ مِنْ أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ الدُّهْنَ وَالْحَصِيرَ وَالْحَشِيشَ وَالْآجُرَّ وَمَا ذَكَرْنَا كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَفْعَلَ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى عِمَارَتِهِ يُصْرَفُ إلَى بِنَائِهِ وَتَطْيِينِهِ دُونَ تَزْيِينِهِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَصَالِحِهِ يَجُوزُ فِي دَهْنِهِ وَبِوَارِيهِ أَيْضًا، كَذَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>