خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ مُشْرِفًا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلَ يَكُونُ ضَامِنًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْمُتَوَلِّي إذَا أَنْفَقَ عَلَى قَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ جَازَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ هَلْ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ سُلَّمًا لِيَرْتَقِيَ عَلَى السَّطْحِ لِكَنْسِ السَّطْحِ وَتَطْيِينِهِ أَوْ يُعْطِيَ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ أَجْرَ مَنْ يَكْنُسُ السَّطْحَ وَيَطْرَحُ الثَّلْجَ وَيُخْرِجُ التُّرَابَ الْمُجْتَمِعَ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ أَبُو نَصْرٍ: لِلْقَيِّمِ أَنْ يَفْعَلَ مَا فِي تَرْكِهِ خَرَابُ الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ مَنَارَةً مِنْ غَلَّةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا؛ لِيَكُونَ لِلْجِيرَانِ وَإِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ الْآذَانَ بِدُونِ الْمَنَارَةِ فَلَا، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
مَسْجِدٌ بِجَنْبِهِ فَارِقِينَ يَضُرُّ بِحَائِطِ الْمَسْجِدِ ضَرَرًا بَيِّنًا، فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ حِصْنًا بِجَنْبِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ لِيَمْنَعَ الضَّرَرَ عَنْ الْمَسْجِدِ قَالُوا: إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى
مَصَالِحِ
الْمَسْجِدِ جَازَ لِلْقَيِّمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ
مَصَالِحِ
الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَالْأَصَحُّ مَا قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ: إنَّ الْوَقْفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَعَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ إلَى بَيْتِهِ وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مِنْ الْبَيْتِ إلَى الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَيْسَ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَشْتَرِيَ جِنَازَةً وَإِنْ ذَكَرَ الْوَاقِفُ أَنَّ الْقَيِّمُ يَشْتَرِي جِنَازَةً، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْقَيِّمُ بِغَلَّةِ الْمَسْجِدِ ثَوْبًا وَدَفَعَ إلَى الْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَدَ مِنْ مَالِ الْوَاقِفِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْقَيِّمُ إذَا اشْتَرَى مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ حَانُوتًا أَوْ دَارًا وَأَرَادَ أَنْ يُسْتَغَلَّ وَيُبَاعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَازَ إنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الشِّرَاءِ وَإِذًا جَازَ أَنْ يَبِيعَهُ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
قَيِّمُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي حَدِّ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي فِنَائِهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا جُعِلَ حَانُوتًا وَمَسْكَنًا تَسْقُطُ حُرْمَتُهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَالْفِنَاءُ تَبَعُ الْمَسْجِدِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا اشْتَرَى بِالْغَلَّةِ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْوَقْفِ مَنْزِلًا وَدَفَعَ الْمَنْزِلَ إلَى الْمُؤَذِّنِ لِيَسْكُنَ فِيهِ إنْ عَلِمَ الْمُؤَذِّنُ ذَلِكَ كُرِهَ أَنْ يَسْكُنَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَنْزِلَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنُ أَنْ