عَنْ وَلَدِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
دَارٌ لِرَجُلٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ بَيْنَهُمَا ابْنُ صَغِيرٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ الدَّارَ لِابْنِنَا بِمَالِهِ وَقَالَ الْأَبُ: بِعْتهَا، يَجُوزُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْأَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَهُمَا: اشْتَرَيْت مِنْكُمَا هَذِهِ الدَّارَ لِابْنِي بِمَالِهِ، فَقَالَا: بِعْنَا، جَازَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا جَوَّزَ شِرَاءَهَا جُمْلَةَ الدَّارِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُمَا فِي شِرَاءِ الْجُمْلَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ذَكَرَ هِشَامٌ أَنَّ الْأَبَ إذَا اشْتَرَى عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ شِرَاءً فَاسِدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الْأَبُ أَوْ يَقْبِضَهُ أَوْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ مَاتَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْأَبُ جَازَ عِتْقُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ كَانَتْ الْعُهْدَةُ مِنْ قِبَلِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَّلَ الْأَبُ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا إذَا قَبِلَ الْأَبُ الْعَقْدَ مِنْ الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ وَتَكَلَّمُوا فِي أَنَّ الْآمِرَ يَكُونُ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِلصَّغِيرِ نَائِبٌ عَنْهُ وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الِابْنِ فَعَلَى الْأَبِ وَمَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ فَعَلَى الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ مَالِ أَحَدِ ابْنَيْهِ مِنْ آخَرَ فَبَاعَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلَيْنِ فَتَبَايَعَا جَازَ.
وَكَّلَ الْأَبُ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِ ابْنِهِ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْأَبِ جَازَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ فِي مَرَضِهِ قَدْ قَبَضْت مِنْ فُلَانٍ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ، وَلَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ قَدْ قَبَضْتهَا مِنْ فُلَانٍ فَضَاعَتْ كَانَ مُصَدَّقًا وَلَوْ قَالَ قَبَضْتهَا وَاسْتَهْلَكْتهَا لَمْ يَكُنْ مُصَدَّقًا وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْهَا وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إذَا أَخَذَ الثَّمَنَ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْأَبِ أَوْ فِي مَالِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا اشْتَرَى الْأَبُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ نَفَذَ عَلَى الْأَبِ دُونَ الصَّغِيرِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ اشْتَرَى لِلْمَعْتُوهِ أَمَةً اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ يَلْزَمُ الْأَبَ قِيَاسًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ عَلَى الْمَعْتُوهِ شِرَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَعْتُوهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ عَلَى الْأَبِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَرِيبًا مِنْ الْأَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ كَأُمِّ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ أَوْ أَخِيهِمَا أَوْ أُخْتِهِمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بَاعَ الْأَبُ مِلْكَ ابْنِهِ فَقَالَ الِابْنُ: كُنْت بَالِغًا حِينَ بَاعَهُ بِغَيْرِ إذْنِي، وَقَالَ الْأَبُ: كُنْتَ صَغِيرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ. وَلَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فَبَاعَ أَبُو الصَّغِيرِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ، وَالْخَيْرِيَّةُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ نَفْسِهِ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ وَأَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَفْسِيرُ الْخَيْرِيَّةِ فِي الْعَقَارِ عِنْدَ الْبَعْضِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ وَأَنْ يَبِيعَ مِنْ