للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَتِيمِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ثُمَّ إذَا جَازَ بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ بِعْت أَوْ اشْتَرَيْت كَمَا فِي الْأَبِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الشَّطْرَيْنِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْفَصْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ فِي وَاقِعَاتِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الشَّطْرَيْنِ بِخِلَافِ الْأَبِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ يَجُوزُ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ بِأَحَدِ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا أَنْ يَبِيعَ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ حَاجَةٌ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ يَكُونَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ إلَّا بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَمَرَ الْوَصِيُّ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَاشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ إذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ كَبَيْعِ الْوَصِيِّ بِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَصِيٌّ بَاعَ عَقَارَ الْيَتِيمِ وَمَصْلَحَةُ الْيَتِيمِ فِي بَيْعِهِ إلَّا أَنَّهُ يَبِيعُ لِيُنْفِقَ الثَّمَنَ عَلَى نَفْسِهِ قَالُوا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْيَتِيمِ إذَا أَنْفَقَ الثَّمَنَ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ لِأَحَدِ الْيَتِيمَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إنْ أَذِنَ لَهُمَا بِالتِّجَارَةِ لِيَتَبَايَعَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ بَاشَرَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَكَذَلِكَ مَنْ اسْتَفَادَ التَّصَرُّفَ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدَيْهِمَا فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَبِ يَجُوزُ فِي الِابْنَيْنِ وَعَبْدَيْهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْقَاضِي إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ اشْتَرَى مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْقَاضِي إذَا اشْتَرَى مِنْ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ جَازَ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَاضِي جَعَلَهُ وَصِيًّا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى

أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَصِيٌّ اشْتَرَى لِلْيَتِيمِ مِنْ مَدْيُونِ الْيَتِيمِ دَارًا بِعِشْرِينَ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا فَلَمَّا اسْتَوْفَى الدَّيْنَ أَقَالَ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْوَصِيُّ إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ بِالنَّسِيئَةِ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فَاحِشًا بِأَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا الْمَالُ بِهَذَا الْأَجَلِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْجُحُودَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ هَلَاكِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْجُحُودَ وَلَا هَلَاكَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ جَازَ بَيْعُ الْوَصِيِّ.

رَجُلٌ اسْتِبَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ بِأَلْفٍ وَرَجُلٌ آخَرُ اسْتَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَأَلْفٍ وَالْأَوَّلُ أَمْلَى مِنْ الثَّانِي قَالُوا يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْأَوَّلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ التَّرِكَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا جَازَ بَيْعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ضَيَاعًا كَانَ أَوْ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا سَوَاءٌ كَانُوا حُضُورًا أَوْ غِيَابًا عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَا لَكِنْ إنَّمَا يَبِيعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ هَذَا جَوَابُ السَّلَفِ وَجَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ بِإِحْدَى الشَّرَائِطِ الثَّلَاثِ إمَّا أَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ حَاجَةٌ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَّا بِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>