للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَضَاءً بِحَقِّهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَهُ ثَانِيًا لِنَفْسِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ حِنْطَةً مُجَازَفَةً أَوْ اسْتَفَادَ مِنْ أَرْضِهِ أَوْ بِمِيرَاثٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَأَوْفَاهُ رَبُّ السَّلَمِ وَكَالَةً بِمَحْضَرٍ مِنْهُ فَيُكْتَفَى بِكَيْلٍ وَاحِدٍ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

وَلَوْ اسْتَقْرَضَ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى رَبِّ السَّلَمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعَادَةِ الْكَيْلِ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْته فِي الْمَكِيلَاتِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْمَوْزُونَاتِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا فَوَجَدَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْعَيْبِ بَطَلَ السَّلَمُ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ أَوْ قَبْلَهُ وَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ رَضِيَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْعَيْبِ جَازَ السَّلَمُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنْ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَمْ لَا وَلَا سَبِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمَقْبُوضِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى النَّاقِدِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا وَقَبَضَهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُوجَدَ مُسْتَحِقًّا أَوْ سَتُّوقَةً أَوْ زُيُوفًا وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنْ وَجَدَهُ مُسْتَحَقًّا فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ جَازَ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ قَائِمًا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ انْتَقَضَ الْقَبْضُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْأَصْلِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ فَإِنْ قَبَضَ مِثْلَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ وَجَدَهَا سَتُّوقَةً إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِنْ تَجَوَّزَ بِهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ فَأَمَّا إذَا رَدَّهُ وَقَبَضَ الْجَيِّدَ مَكَانَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ وَجَدَهَا زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِنْ تَجَوَّزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ وَاسْتَبْدَلَ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَجُوزُ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الِاسْتِبْدَالِ بَطَلَ السَّلَمُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَأَمَّا إذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْهَا مُسْتَحَقًّا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ إنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ قَائِمًا جَازَ وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ السَّلَمُ بِقَدْرِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَأَمَّا إذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْهَا سَتُّوقَةً وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ بَطَلَ السَّلَمُ بِقَدْرِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ تَجَوَّزَ بِهِ أَوْ رَدَّهُ اسْتَبْدَلَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ وَلَا يَعُودُ جَائِزًا بِالْقَبْضِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَأَمَّا إذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْهَا زُيُوفًا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنْ تَجَوَّزَ بِهِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَجَوَّزْ بِهِ وَرَدَّهُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَبْدِلْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَإِنَّ السَّلَمَ يَبْطُلُ بِقَدْرِ مَا رَدَّ وَأَمَّا إذَا اسْتَبْدَلَ مَكَانَهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَفِي رِوَايَةِ الِاسْتِحْسَانِ لَا يَبْطُلُ مَتَى كَانَ الْمَرْدُودُ قَلِيلًا وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَبْطُلُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْطُلُ اسْتِحْسَانًا، هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ الظَّاهِرَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ كَثِيرٌ وَأَمَّا النِّصْفُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي رِوَايَةٍ الثُّلُثُ كَثِيرٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْأَحْوَطُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْحَاوِي قَالَ نُصَيْرٌ كَانَ شَدَّادٌ يَقُولُ: الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إذَا وَجَدَ فِي الدَّرَاهِمِ زُيُوفًا بَعْدَمَا افْتَرَقَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْبَدَلَ أَوَّلًا ثُمَّ يَرُدَّ الزُّيُوفَ، قَالَ الْفَقِيهُ: هَذَا احْتِيَاطٌ فَلَوْ رَدَّ الزُّيُوفَ وَأَخَذَ الْبَدَلَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ يَجُوزُ أَيْضًا فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

وَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>