للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلًا وَامْرَأَةً ادَّعَيَا ابْنًا أَوْ ابْنَةً وَقَالَا: هُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنَّا وَهُوَ فِي يَدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةِ كَذَا، وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ وَأَقَامَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَطَلَبَا فِي ذَلِكَ كِتَابًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَكْتُبُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَكْتُبُ فِي النَّسَبِ إلَّا أَنَّ هَهُنَا لَا يَكْتُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي دَعْوَى الْبُنُوَّةِ دَعْوَى الِاسْتِرْقَاقِ لَا يَكْتُبُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ فَيَقُولَ هُوَ ابْنِي غَصَبَهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ فِي قَوْلِهِمْ وَفِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ يَكْتُبُ فِي قَوْلِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى أَوْ فِي بَلْدَةِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ.

وَإِذَا مَرِضَ شُهُودُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بَدَا لَهُمْ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِمْ أَوْ أَرَادُوا السَّفَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَأَشْهَدُوا قَوْمًا عَلَى شَهَادَتِهِمْ يَجُوزُ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ كِتَابِ الْقَاضِي وَتَفْسِيرُ إشْهَادِهِمْ أَنْ يَقُولُوا: هَذَا كِتَابُ قَاضِي بَلَدِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَى قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا عَلَى غَائِبٍ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ بِحَضْرَتِنَا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ فَاشْهَدُوا أَنْتُمْ عَلَى شَهَادَتِنَا هَذِهِ، وَكَذَا لَوْ أَشْهَدَ هَذِهِ الشُّهُودُ شُهُودًا أُخَرَ ثَالِثًا وَرَابِعًا وَعَاشِرًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْعُلُومُ الْخَمْسَةُ شَرْطُ جَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مِنْ مَعْلُومٍ يَعْنِي الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ إلَى مَعْلُومٍ يَعْنِي الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ فِي مَعْلُومٍ يَعْنِي الْمُدَّعَى بِهِ لِمَعْلُومٍ يَعْنِي الْمُدَّعِيَ عَلَى مَعْلُومٍ يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

أَمَّا الْقَاضِي الْكَاتِبُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِعْلَامُهُ إنَّمَا يَكُونُ بِكِتَابَةِ اسْمِ الْقَاضِي وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ جَدِّهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ لَا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ جَدِّهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا اكْتَفَى بِالِاسْمِ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا بِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَتَبَ مِنْ أَبِي فُلَانٍ إذَا كَانَ مَشْهُورًا بِتِلْكَ الْكُنْيَةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

وَكَذَلِكَ إذَا كَتَبَ مِنْ ابْنِ فُلَانٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِهِ كَابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَكْتَفِي بِهِ وَلَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشُّهُودِ عَلَى اسْمِ الْقَاضِي وَنَسَبِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا فِي الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ إعْلَامُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ شَرْطٌ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِمَا يُوجِبُ تَعْرِيفَهُ مِنْ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَلَا يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا، وَكَذَلِكَ إعْلَامُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَرْطٌ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ بَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ذِكْرُ الْجَدِّ.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذِكْرُ الْجَدِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُضْطَرِبٌ وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ السُّغْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الِابْتِدَاءِ لَا يَشْتَرِطُ ذِكْرَ الْجَدِّ ثُمَّ رَجَعَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَكَانَ يَشْتَرِطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الْجَدِّ وَنَسَبَهُ إلَى الْقَبِيلَةِ فَإِنْ كَانَ أَدْنَى الْقَبَائِلِ وَالْأَفْخَاذِ الَّذِي يُعْرَفُ بِذَلِكَ فَقَدْ كَفَى بِلَا خِلَافٍ، وَيَقُومُ مَقَامَ اسْمِ الْجَدِّ لِحُصُولِ الْإِعْلَامِ بِهِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ اثْنَانِ فِي أَدْنَى الْأَفْخَاذِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>