للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمِهِمَا وَاسْمِ أَبِيهِمَا وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى أَعْلَى الْأَفْخَاذِ وَالْقَبَائِلِ بِأَنْ قَالَ: تَمِيمِيٌّ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ.

وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى جَدِّهِ وَلَا إلَى قَبِيلَتِهِ فَقَالَ: كُوفِيٌّ أَوْ مِصْرِيٌّ؛ فَذَلِكَ لَا يَكْفِي لَهُ وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى حِرْفَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى الْقَبِيلَةِ وَالْجَدِّ لَا يَكْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا إذَا كَانَتْ صِنَاعَةٌ يُعْرَفُ بِهَا لَا مَحَالَةَ يَكْفِي وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ أَبِيهِ وَلَقَبَهُ وَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِذَلِكَ اللَّقَبِ لَا مَحَالَةَ فَإِنَّهُ يَكْفِي وَبِدُونِ ذَلِكَ لَا يَكْفِي، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَهُ وَاسْمَ جَدِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ أَبِيهِ لَا يَكْفِي وَإِنْ كَتَبَ مِنْ قَاضِي بَلَدِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَى قَاضِي بَلَدِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَذَلِكَ يَكْفِي بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ قَاضِيًا مِنْ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ فَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ.

وَلَوْ كَتَبَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِي بَلَدِ كَذَا إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَوَسَّعَ حِينَ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَرَأَى أَحْوَالَ النَّاسِ وَاسْتَحْسَنَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ تَسْهِيلًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ جُمْلَتِهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْم، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِنْ كَتَبَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ السِّنْدِيِّ غُلَامُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ كَذَا وَكَذَا جَازَ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَمْلُوكِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِكِ فَإِذَا نَسَبَهُ إلَى مَالِكٍ مَعْرُوفٍ بِالشُّهْرَةِ أَوْ ذَكَرَ اسْمَ الْمَوْلَى وَنَسَبَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ أَوْ إلَى قَبِيلَتِهِ، فَقَدْ تَمَّ تَعْرِيفُهُ بِذَلِكَ. وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ الْعَبْدِ وَاسْمَ أَبِي الْمَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ جَدِّ الْمَوْلَى وَلَا قَبِيلَتَهُ، ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي.

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ يَحْصُلُ بِذِكْرِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ كَمَا فِي الْحُرِّ، وَقَدْ وُجِدَ ذِكْرُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: وَهِيَ اسْمُ الْعَبْدِ، وَاسْمُ الْمَوْلَى، وَاسْمُ أَبِي الْمَوْلَى. وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ الْعَبْدِ وَاسْمَ الْمَوْلَى إنْ لَمْ يَنْسُبْ الْمَوْلَى إلَى قَبِيلَتِهِ الْخَاصَّةِ لَا يَكْفِي وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى قَبِيلَتِهِ الْخَاصَّةِ فَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا يَكْفِي وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَكْفِي.

وَإِنْ كَتَبَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ الْعَبْدُ السِّنْدِيُّ الْحَائِكُ الَّذِي فِي يَدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ السَّاكِنُ فِي دَارِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا يَقَعُ بِالنِّسْبَةِ اللَّازِمَةِ وَذَلِكَ بِالْمِلْكِ دُونَ الْيَدِ؛ لِأَنَّهَا عَسَى تَكُونُ بِغَيْرِ حَقٍّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ أَوْ لِيُعْلِمَهُمْ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ إذْ لَا شَهَادَةَ بِلَا عِلْمٍ ثُمَّ يُخْتَمُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيُسَلَّمُ إلَيْهِمْ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ التَّغْيِيرُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ عِلْمَ الشُّهُودِ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالْخَتْمِ بِحَضْرَتِهِمْ شَرْطُ جَوَازِ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ، وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ وَقْتِ التَّحَمُّلِ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - آخِرًا: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ، وَالشَّرْطُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ.

وَعَنْهُ أَنَّ الْخَتْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>