للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكْتُبُ فَوَاجِبٌ عَلَى فُلَانٍ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي ذُكِرَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَدَاءُ هَذَا الْمَالِ لِيَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ هَذَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ سَبَبِ الدَّيْنِ لِتَكُونَ الشَّهَادَةُ مُوَافِقَةً لِدَعْوَى الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ بِمِثْلِ شَهَادَتِهِ هَذِهِ وَأَشَارَ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ الْإِشَارَاتِ وَلَا يَكْتُبُ عَلَى مِثْلِ شَهَادَتِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: فَأَتَوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَسَاقُوهَا عَلَى سُنَنِهَا وَسَمِعْتهَا وَأَثْبَتُّهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُخَلَّدِ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ عَرَّفَ الْقَاضِي الشُّهُودَ أَثْبَتَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَهُمْ مَعْرُوفُونَ عِنْدِي بِالْعَدَالَةِ وَالرِّضَا، وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُمْ سَأَلَ الْمُزَكِّي عَنْ حَالِهِمْ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ فَإِنْ أَثْنَوْا عَلَيْهِمْ بِالْعَدَالَةِ؛ يَكْتُبُ: وَرَجَعْت فِي التَّعْرِيفِ عَنْ حَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ التَّزْكِيَةُ وَالتَّعْدِيلُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَنَسَبَاهُمْ إلَى الْعَدَالَةِ وَالرِّضَا وَقَبُولِ الْقَوْلِ.

ثُمَّ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بَعْدَ مَا ظَهَرَتْ عِنْدَهُ عَدَالَةُ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي يُحَلِّفُ الْمُدَّعِي بِاَللَّهِ مَا قَبَضْتَ هَذَا الْمَالَ مِنْهُ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَك أَوْ وَكِيلَك قَبَضَ مِنْهُ، وَإِذَا كَتَبَ الْكَاتِبُ الْكِتَابَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا يَكْتُبُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا: كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ عَنِّي بِأَمْرِي، إنْ كَانَ كَتَبَ الْكِتَابَ غَيْرُهُ وَجَرَى الْأَمْرُ عَلَى مَا بَيَّنَ فِيهِ مِنِّي وَعِنْدِي وَهُوَ كَمَا كَتَبَ فِيهِ وَهُوَ مُعَنْوَنٌ بِعُنْوَانَيْنِ عُنْوَانٍ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعُنْوَانٍ فِي بَاطِنِهِ وَهُوَ مَخْتُومٌ بِخَاتَمِي وَنَقْشِ خَاتَمِي كَذَا، وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ مِنْ الْكَاغِدِ وَهُوَ مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِي وَتَوْقِيعِي هَكَذَا كُتِبَ التَّوْقِيعُ عَلَى صَدْرِهِ، وَأَشْهَدْت عَلَيْهِ شُهُودًا وَهُمْ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَذْكُرُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَحِلَاهُمْ وَقَرَأْتُ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلَمْتهمْ بِمَا فِيهِ وَخَتَمْت الْكِتَابَ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمْ وَأَشْهَدْتهمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَكَتَبْت هَذِهِ الْأَسْطُرَ فِي آخِرِهِ وَهِيَ كَذَا خَطًّا بِخَطِّي فِي تَارِيخِ كَذَا.

وَلَا يَكْتُبُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةً فِي يَدَيْ الْمُدَّعِي مَخْتُومًا بِتِلْكَ النُّسْخَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، وَنُسْخَةً أُخْرَى فِي يَدِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِمَا فِي الْكِتَابِ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْمُغْنِي، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ فِي الْكِتَابِ تَارِيخًا لَمْ يَقْبَلْهُ وَإِنْ كَتَبَ فِيهِ تَارِيخًا يَنْظُرُ هَلْ هُوَ كَانَ قَاضِيًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمْ لَا، وَلَا يَكْتَفِي بِالشَّهَادَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا وَكَذَا كَوْنُهُ كِتَابَ الْقَاضِي لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ شَهَادَتِهِمْ بِدُونِ الْكِتَابَةِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى أَصْلِ الْحَادِثَةِ وَلَمْ يَكْتُبْ مَكْتُوبًا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ثُمَّ إذَا انْتَهَى الْكِتَابُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ يَنْبَغِي لِلْمَكْتُوبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>