للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ بِطَلَبِهِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ ثُمَّ إذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَالْمُدَّعِي يَدَّعِي حَقَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَسْأَلْ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَلْزَمُهُ الْقَاضِي ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ وَوَقَعَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْكِتَابِ، وَإِنْ جَحَدَ دَعْوَاهُ حَتَّى احْتَاجَ الْمُدَّعِي إلَى إقَامَةِ الْحُجَّةِ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى الْقَاضِي، فَإِذَا عَرَضَ فَالْقَاضِي يَقُولُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَيَقُولُ: كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانٍ؛ فَيَقُولُ لَهُ الْقَاضِي: هَاتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا كِتَابُ ذَلِكَ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَلَوْ قَبِلَ الْكِتَابَ مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ خَصْمِهِ جَازَ، وَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا كِتَابُ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ خَصْمِهِ لَا يَجُوزُ، فَحَضْرَةُ الْخَصْمِ شَرْطُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ لَا شَرْطُ قَبُولِ الْكِتَابِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الشُّرُوطِ وَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعَهُ خَصْمٌ جَازَ أَرَادَ بِهِ قَبُولَ الْكِتَابِ لَا قَبُولَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَيْك وَهُوَ مَخْتُومٌ بِخَاتَمِهِ فَحِينَئِذٍ يَقْبَلُ الْكِتَابَ وَيَقُولُ: هَلْ قَرَأَ عَلَيْكُمْ؟ وَهَلْ خَتَمَ بِحَضْرَتِكُمْ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا أَوْ قَرَأَ عَلَيْنَا وَلَمْ يَخْتِمْ بِحَضْرَتِنَا، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَأْخُذُ الْكِتَابَ، وَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَرَأَ عَلَيْنَا وَخَتَمَ بِحَضْرَتِنَا وَأَشْهَدَنَا يَفْتَحُ الْكِتَابَ. وَلَا يَكْتَفِي بِقَوْلِهِمْ: خُتِمَ عِنْدَنَا وَبِمَشْهَدِنَا، كَذَا فِي النِّهَايَة لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي وَخَاتَمُهُ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِمَا فِيهِ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِذَا فَتَحَ الْكِتَابَ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ مُخَالِفَةً لِمَا فِي الْكِتَابِ رَدَّهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً إنْ كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَدَالَةَ الشُّهُودِ أَوْ عَرَّفَهُمْ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْعَدَالَةِ يَقْضِي عَلَى الْخَصْمِ بِالْحَقِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلُوا قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ وَإِنْ فَتَحَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ جَازَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْكِتَابِ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ لِلْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ: فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي سَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ إلَى أَنْ قَالَ: فَتَحَهُ الْقَاضِي، فَلَمْ يَقُلْ: فَإِذَا شَهِدُوا وَعُدِّلُوا فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْعَدَالَةُ لِلْفَتْحِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفَضُّ الْكِتَابُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ بِأَنْ يُفَضَّ الْكِتَابُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَمُخَالِفٌ لِمَا اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْتَحُ الْكِتَابَ قَبْلَ ظُهُورِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ، ثُمَّ قَالَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَصَحُّ أَيْ تَجْوِيزُ الْفَتْحِ عِنْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ مُطْلَقًا بِأَنَّ هَذَا كِتَابُ الْقَاضِي وَخَتْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَالَةِ الشُّهُودِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا جَاءَ بِكِتَابٍ فِي حَقٍّ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ سَأَلَ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ أَهُوَ هَذَا الَّذِي تَدَّعِي عَلَيْهِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوَكِيلٌ أَنْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>