للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ قَبُولَ الْكِتَابِ مَعَ كَسْرِ الْخَاتَمِ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ هَذَا مَا يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ

فِي الْكُبْرَى امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ غَائِبًا وَأَشْهَدَتْ شُهُودًا بِذَلِكَ فَشَهِدُوا بَيْنَ يَدَيْ قَاضِي بَلْدَتِهَا لِيَكْتُبَ إلَى قَاضِي بَلْدَةِ الْوَكِيلِ لِيَحْكُمَ بِالْوَكَالَةِ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي دَارًا بِالْإِرْثِ فَالْقَاضِي الْكَاتِبُ يَكْتُبُ فِي كِتَابِهِ، وَذُكِرَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ثُمَّ يَكْتُبُ وَتَرَكَ دَارًا فِي الْكُوفَةِ فِي بَنِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا، وَكَانَتْ هَذِهِ الدَّارُ مِلْكًا وَحَقًّا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ فُلَانًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَتَرَكَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ مِيرَاثًا لَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعِي لَا أَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرِي ثُمَّ يَذْكُرُ وَأَتَانِي فُلَانٌ الْمُدَّعِي بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَشَهِدَا إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ تُوُفِّيَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا.

وَإِذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الْعَقَارِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ فِي بَلْدَةِ الْمُدَّعِي وَيَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ فِي بَلَدٍ آخَرَ غَيْرَ الْبَلْدَةِ الَّتِي فِيهَا الْمُدَّعِي وَأَنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي فِيهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ آخَرَ غَيْرَ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا الْقَاضِي يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذِهِ الْغَيْبَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَقَارُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَوَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ بِشَرَائِطِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَيَحْكُمُ بِهِ لِلْمُدَّعِي وَأَمَرَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُدَّعِي، وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ التَّسْلِيمِ فَالْقَاضِي يُسَلِّمُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ فِي وِلَايَتِهِ فَيَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعِي فَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ يَبْعَثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلَهُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ، حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ الْعَقَارَ وَإِنْ شَاءَ حَكَمَ بِهِ لِوُجُودِ الْحُجَّةِ وَسَجَّلَ لَهُ وَكَتَبَ لَهُ الْقَاضِي قَضِيَّةَ الْعَقَارِ لِيَكُونَ فِي يَدِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الْعَقَارَ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَيْسَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ.

ثُمَّ إذَا أَوْرَدَ الْمُدَّعِي قَضِيَّةَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَضَائِهِ فَالْقَاضِي الْكَاتِبُ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَنْفِيذِ ذَلِكَ الْقَضَاءِ، وَتَنْفِيذُ الْقَضَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَضَى لِلْمُدَّعِي وَسَجَّلَ لَهُ يَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ مَعَ الْمُدَّعِي أَمِينًا لِيُسَلِّمَ الدَّارَ إلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ كَتَبَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى الْكَاتِبِ كِتَابًا وَيَحْكِي كَيْفِيَّةَ كِتَابِهِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ وَيُخْبِرُهُ بِجَمِيعِ مَا جَرَى بَيْنَ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحُضُورِ الْمُدَّعِي وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْعَقَارِ وَأَمْرُهُ إيَّاهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ أَحَدًا لِيُسَلِّمَ الْعَقَارَ إلَيْهِ وَامْتِنَاعُهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَكْتُبُ وَذَلِكَ قِبَلَك وَسَأَلَنِي الْمُدَّعِي الْكِتَابَ إلَيْك وَإِعْلَامَك بِحُكْمِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ بِذَلِكَ لِيُسَلِّمَ إلَيْهِ هَذَا الْعَقَارَ؛ فَاعْمَلْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُك اللَّهُ وَإِيَّانَا بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>