للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَنَقَدْت الثَّمَنَ فَاسْمَعْ مِنْ شُهُودِي لِأَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لَا يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى. وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ بَعْدَ مَا أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ وَصَدَّقَهَا صَاحِبُ الْيَدِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَتْ الرِّقَّ ابْتِدَاءً وَادَّعَتْ حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ حَتَّى كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ يُرِيدُ بِهِ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ فَإِنْ حَلَفَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ أَقَرَّ بِمَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُهُ رَدُّ جَمِيعِ الثَّمَنِ.

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ لَمْ يَطْلُبْ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى حُرِّيَّتِهَا يُرِيدُ بِهِ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْرَدَ عَلَى قَاضٍ كِتَابًا مِنْ قَاضٍ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَوَافَى الْبَلَدَ وَقَدْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ فَأَحْضَرَ الطَّالِبُ وَرَثَةَ الْمَطْلُوبِ أَوْ وَصِيَّهُ وَجَاءَ بِالْكِتَابِ إلَى قَاضٍ، وَأَحْضَرَ شُهُودَهُ عَلَى الْكِتَابِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ فَالْقَاضِي يَقْبَلُ الْكِتَابَ وَيَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ عَلَى الْكِتَابِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ وَيَنْفُذُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ تَارِيخُ الْكِتَابِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ قَبْلَهُ وَإِذَا أَوْرَدَ عَلَى قَاضٍ كِتَابَ قَاضٍ آخَرَ بِشَيْءٍ لَا يَرَاهُ هَذَا الْقَاضِي، وَهُوَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُهُ فَرْقًا بَيْنَ الْكِتَابِ وَبَيْنَ السِّجِلِّ، فَإِنَّهُ إذَا أَوْرَدَ السِّجِلَّ مِنْ قَاضٍ إلَى آخَرَ وَهُوَ لَا يَرَى ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ فَإِنَّهُ يَنْفُذُهُ وَيُمْضِيهِ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْرَدَ عَلَى قَاضٍ كِتَابًا مِنْ قَاضٍ بِحَقٍّ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ فِي الْكِتَابِ اسْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَسَبُهُ وَصِنَاعَتُهُ وَفَخِذُهُ وَفِي تِلْكَ الصِّنَاعَةِ أَوْ فِي ذَلِكَ الْفَخِذِ اثْنَانِ عَلَى ذَلِكَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ لَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي الْكِتَابَ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ الْكِتَابَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أَوْ الصِّنَاعَةِ اثْنَانِ عَلَى ذَلِكَ الِاسْمِ أَنْفَذَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْحُكْمَ فَإِنْ قَالَ: الْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْفَخِذِ أَوْ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ رَجُلٌ آخَرُ عَلَى هَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَمْ تُدْفَعْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ قَالَ: الْمَطْلُوبُ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي هَذَا الْفَخِذِ أَوْ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ رَجُلٌ عَلَى هَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ قَالَ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي هَذَا الْفَخِذِ أَوْ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ رَجُلٌ عَلَى هَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ وَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي هَذَا الْفَخِذِ أَوْ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ رَجُلٌ عَلَى هَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَأَنَّهُ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُ فُلَانٍ بَعْدَ تَارِيخِ الْكِتَابِ وَشَهَادَةِ الشُّهُودِ بِالْحَقِّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي الْآنَ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ عَلَى مَيِّتٍ أَحْضَرَ الْقَاضِي بَعْضَ وَرَثَتِهِ وَسَمِعَ مِنْ الشُّهُودِ وَقَبِلَ الْكِتَابَ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ مَالٌ مُؤَجَّلٌ وَسَأَلَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ وَيَكْتُبُ لَهُ وَيَذْكُرُ فِيهِ الْأَجَلَ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ قَالَ: وَإِذَا ادَّعَى الْمَطْلُوبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>