للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِيَالِي فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً يَنْصَرِفُ إلَى التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ إلَى شَهْرٍ وَمَا فَوْقَهُ لِأَنَّ مَا دُونَ الشَّهْرِ عَاجِلٌ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ وَإِنْ بَاعَ بِالنَّقْدِ بِأَقَلَّ مِمَّا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ لَا يَجُوزُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا تَبِعْهُ إلَّا بِالنَّقْدِ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ مَالِهِ حِمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَهُوَ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ إذَا كَانَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَسُرِقَ أَوْ ضَاعَ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ الْوَكِيلُ إلَى مَكَان آخَرَ أَوْ خَرَجَ هُوَ فَبَاعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فِي مَكَانِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ لَا يَتَقَيَّدُ الْأَمْرُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إذَا بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا لَا يَضْمَنُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَالْمَأْمُورُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا أَتَى بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ أَجَازَ لَهُ مَا صَنَعَ بِأَنْ قَالَ بِعْ مِمَّنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا وَإِنْ صَرَّحَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَفِي الزِّيَادَاتِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ أَبِي الْمُوَكِّلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ جَازَ وَكَذَا وَكِيلُ الْعَبْدِ لَوْ بَاعَ مِنْ مَوْلَاهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَكَّلَهُ بِبَيْعِ مَتَاعِهِ فَقَالَ: بِكَمْ أَبِيعُهُ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَبِثَمَنِهِ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ حَقِيرٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْمُوَكِّلُ إذَا شَرَطَ عَلَى الْوَكِيلِ شَرْطًا مُفِيدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِأَنْ كَانَ يَنْفَعُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِلَا خِيَارٍ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهُ وَلِآمِرِهِ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا فَبَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ صَحَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا لَا يُفِيدُ أَصْلًا بَلْ يَضُرُّهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ أَكَّدَ بِالنَّفْيِ

<<  <  ج: ص:  >  >>