للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ، كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَ بِأَلْفٍ نَقْدًا يَجُوزُ عَلَى الْآمِرِ وَإِذَا شَرَطَ شَرْطًا يُفِيدُ مِنْ وَجْهٍ وَلَا يُفِيدُ مِنْ وَجْهٍ إنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي سُوقٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بِالنَّفْيِ يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ قَالَ: بِعْ عَبْدِي هَذَا وَأَشْهِدْ فَبَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ جَائِزًا وَلَوْ قَالَ: لَا تَبِعْ إلَّا بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرٍ شُهُودٍ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ فَبَاعَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: بِعْ بِشُهُودٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ لَا يَبِيعُ إلَّا بِحَضْرَتِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَإِذَا أَمَرَ أَنْ يَبِيعَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ فَبَاعَ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ لَمْ يَجُزْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ وَإِذَا قَالَ بِرَهْنِ ثِقَةٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرَهْنٍ يَكُونُ بِقِيمَتِهِ وَفَاءً بِالثَّمَنِ أَوْ تَكُونُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ بِمِقْدَارِ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ وَإِذَا أَطْلَقَ جَازَ بِالرَّهْنِ الْقَلِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: بِعْهُ وَخُذْ كَفِيلًا أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَخُذْ رَهْنًا لَا يَجُوزُ إلَّا كَذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاطِ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ بِغَيْرِ هَذَا الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ نَفَذَ الْبَيْعُ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ لَمْ يَنْفُذْ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ جَازَ بَيْعُ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النِّصْفِ الثَّانِي وَلَوْ بَاعَ كُلَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا وَكُرَّ حِنْطَةٍ بَطَلَ وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَكُرٍّ مِنْ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ كَانَ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَيَصِيرُ الْكُرُّ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي كُرًّا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ وَالْكُرُّ لِلْآمِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ أَوْ جَزَّأَ مِنْهُ مَعْلُومًا جَازَ بَيْعُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سَوَاءٌ بَاعَ الْبَاقِيَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبِعْ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْبَاقِيَ وَكَذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ وَيَكُونُ الِابْتِعَاضُ فِيهِ عَيْبًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ وَلَا يَكُونُ الِابْتِعَاضُ فِيهِ عَيْبًا كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ بَعْضَهُ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ فَبَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَاذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِثَمَنِ دَيْنٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِثَمَنِ دَيْنٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ وَمِنْ آخَرَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ آخَرَ، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْبَاقِيَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْوَكِيلُ بِبَيْعِ جَارِيَتَيْنِ بِأَلْفٍ إذَا بَاعَ إحْدَاهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبِيعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>