عَبْدًا صَحَّ التَّوْكِيلُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى مِثْلَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ أَقَلَّ مِقْدَارَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ فَبَاعَهُ بِعَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ مِثْلَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ أَقَلَّ بِمِقْدَارِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ هَذَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ بِعَشَرَةِ أَثْوَابٍ هَرَوِيَّةٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا سَمَّاهُ مُعَيَّنَةً مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكُرُّ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِبَيْعِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ طَعَامٍ قَالَ بِعْهُ كُلَّ كُرٍّ بِخَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ الْكُرَّ فَقَالَ فُلَانٌ بِعْتُ الْكُرَّ بِأَرْبَعِينَ فَبَاعَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا بَاعَ بِخَمْسِينَ خَمْسِينَ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ لَا بِمِثْلِ مَا أَخْبَرَهُ فَإِنْ كَانَ بَاعَ كُرًّا بِأَرْبَعِينَ وَكُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ الْوَكِيلُ طَعَامَهُ كُلَّهُ بِأَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ أَجْزَاهُ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ جِرَابًا هَرَوِيًّا لِيَبِيعَهُ وَهُمَا بِالْكُوفَةِ فَبِأَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَهُ جَازَ وَلَوْ نَقَلَهُ إلَى بَصْرَةَ يَصِيرُ مُخَالِفًا اسْتِحْسَانًا حَتَّى لَوْ هَلَكَ هُنَاكَ يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يَهْلِكْ حَتَّى بَاعَهُ بِالْبَصْرَةِ ذَكَرَ فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الْآمِرِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ يَجُوزُ. قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ قَيَّدَ الْآمِرُ بِالْكُوفَةِ بِأَنْ قَالَ بِعْهُ بِالْكُوفَةِ فَنَقَلَ إلَى بَصْرَةَ ضَمِنَ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَاذَا بَاعَ بِالْبَصْرَةِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الْآمِرِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِعِدْلِ زُطِّيٍّ أَوْ جِرَابٍ هَرَوِيٍّ يَبِيعُهُ لَهُ فَإِنْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِحَيْثُ لَا يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهِ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى أَتَى عَلَى جَمِيعِ الْعِدْلِ إنْ كَانَ ثَمَنُ مَا بَاعَ بِصَفَقَاتٍ مُتَفَارِقَةٍ يَبْلُغُ ثَمَنَ جَمِيعِ الْعِدْلِ لَوْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ لَوْ بَاعَ جُمْلَةً بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مَا بَاعَ بِصَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ بَلَغَ ثَمَنَ جَمِيعِ الْعِدْلِ لَوْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ لَوْ بَاعَ جُمْلَةً بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ عَلَى قَوْلِهِمَا. وَأَمَّا إذَا بَاعَ ثَوْبًا وَاحِدًا وَلَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ سَوَاءٌ أَضَرَّ بِالْبَاقِي ضَرَرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِي أَوْ أَضَرَّ بِالْبَاقِي ضِرَارًا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ بِأَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute