للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الثِّيَابِ وَأَمَّا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ فَبَاعَ الْبَعْضَ وَلَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ إلَى الْعَطَاءِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ وَيَكُونُ حَقُّ قَبْضِ الْقِيمَةِ لِلْوَكِيلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَى الْعَطَاءِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهُ فَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْآمِرِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْوَكِيلِ فَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ وَهُوَ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى أَوَّلِ عَطَاءٍ يَكُونُ فَبَاعَ إلَى الْعَطَاءِ الثَّانِي وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ وَلَوْ بَاعَهُ إلَى أَجَلٍ دُونَ عَطَاءٍ نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ الْوَكِيلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَاذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِعَيْنِهَا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَسَّمُ الْعَبْدُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى قِيمَةِ الْخَمْرِ فَمَا أَصَابَ الْأَلْفُ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْبَائِعُ وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي وَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الْخَمْرِ فَإِنْ شَاءَ الْآمِرُ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ فَإِنْ ضُمِّنَ الْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمَّنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخِنْزِيرٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْرٍ بِعَيْنِهَا وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ شَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ بِالِاتِّفَاقِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ وَالْوَكِيلُ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُهَا وَيَدْفَعُهَا إلَى الْآمِرِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِعَيْنِهَا فَهَلَكَ الطَّعَامُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْجَوَابُ عِنْدَ الْكُلِّ كَالْجَوَابِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ وَخَمْرٍ بِعَيْنِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِمِائَةِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَبَاعَهُ بِخِنْزِيرٍ أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِخِنْزِيرٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَمَا قَبَضَهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ الْقِيمَةَ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ فَبَاعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>