للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَقَبِلَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ وَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا رَدَّهُ عَلَى وَصِيِّ الْوَكِيلِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ وَلَا وَارِثٌ يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْوَكِيلُ إذَا كَانَ غَائِبًا مَادَامَ حَيًّا لَا تَنْتَقِلُ الْحُقُوقُ إلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ.

وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدِ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ فَرَدَّهُ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمَأْمُورِ فَلِلْمَأْمُورِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا إنْ رَدَّهُ بِالنُّكُولِ وَإِنْ كَانَ رَدَّهُ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَالْعَيْبُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مُوَكِّلَهُ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَالرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ بِلَا خُصُومَةٍ فِي رِوَايَةٍ وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ بَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ هَكَذَا فِي الْكَافِي.

وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ ضَيْعَةٍ لَهُ فَبَاعَهَا الْوَكِيلُ فَظَهَرَ فِيهَا قِطْعَةُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٌ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ لَا يَرُدُّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيِّنَةِ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَقَايَضَا وَهَلَكَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ أَوْ دَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ الْوَكِيلُ وَأَقَرَّ الْآمِرُ بِهِ لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ وَلَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ وَلَا الْبَائِعَ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبٌ آخَرُ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِبُرْهَانٍ عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ مُوَكِّلِهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رَدَّهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ مَادَامَ حَيًّا عَاقِلًا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ خَلَفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ بِأَنْ كَانَ مَحْجُورًا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ رَجَعَ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمَبِيعَ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مَعَ الْوَكِيلِ فَإِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعَيْبُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا نَقَدَهُ إلَيْهِ وَلَوْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ أَخَذَ مِنْهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَأَقَرَّ بِهِ الْآمِرُ وَجَعَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>