للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي الْعُهْدَةَ عَلَى الْآمِرِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ عَادَ الْوَكِيلُ إلَى تَصْدِيقِهِمَا تَحَوَّلَتْ الْعُهْدَةُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَى الْوَكِيلِ وَبَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْهَا فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبًا قَدْ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ وَجَحَدَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ دَلَّسَهُ شَيْئًا وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَصَدَّقَ الْآمِرُ الْمُشْتَرِيَ مَا ادَّعَى مِنْ الْعَيْبِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الْآمِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُطَالَبُ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءِ فَإِنْ تَقَاضَى وَقَبَضَ فِيهَا وَإِلَّا يُقَالُ لَهُ أَحَلَّ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ وَكَّلَهُ بِالتَّقَاضِي فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنَا أَتَقَاضَى وَقَالَ الْمُوَكِّلُ أَنَا أَتَقَاضَى فَالتَّقَاضِي إلَى الْوَكِيلِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِأَجْرٍ نَحْوُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ وَالْبَيَّاعِ فَيُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ وَإِنْ كَتَبَ الصَّكَّ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَكَفَلَ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَفَلَ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي جَازَتْ كَفَالَتُهُ وَاذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ احْتَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةً وَلَوْ صَالَحَ الْآمِرُ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى عَبْدٍ لِلْوَكِيلِ بِعَيْنِهِ أَوْ قَضَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي وَيَصِيرُ الْعَبْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ لَا عَلَى الْآمِرِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْجَارِيَةَ مِنْ الْآمِرِ بِالثَّمَنِ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ الْآمِرَ عَلَى جَارِيَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ فَذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ كَانَ بَاطِلًا أَيْضًا وَلَوْ أَحَالَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي صَحَّ وَكَانَتْ هَذِهِ وَكَالَةً لَا حَوَالَةً فَإِنْ طَالَبَ الْآمِرُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَدَائِهِ إلَيْهِ وَإِنْ طَالَبَ الْوَكِيلُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ أَيْضًا وَإِنْ نَهَى الْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إلَى الْآمِرِ صَحَّ نَهْيُهُ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْمُشْتَرِي دَفْعُهُ إلَى الْآمِرِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَخَّرَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ قَبِلَ الْحَوَالَةَ أَوْ اقْتَضَى الزُّيُوفَ وَتَجَوَّزَ بِهِ جَازَ وَضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ عَيْنًا فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ أَقَالَ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ صَحَّتْ إقَالَتُهُ عِنْدَهُمَا وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْإِقَالَةِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَاذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ جَارِيَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَبَاعَهَا الْمَأْمُورُ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْآمِرِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَسَلَّمَ الْجَارِيَةَ إلَيْهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالثَّمَنُ يَصِيرُ قِصَاصًا بِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الثَّمَنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>