أَنَّ الْآمِرَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ فَالْمُشْتَرِي يَبْرَأُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ أَيْضًا وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ النِّصْفَ فَلَا يُسَلِّمُ لَهُ بَلْ يُشَارِكُ الْآمِرَ فِيهِ وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَبَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بَاعَهُ رَجُلٌ غَيْرُ الْوَكِيلِ فَبَلَغَ الْوَكِيلَ فَسَلَّمَ الْبَيْعَ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعٍ وَقَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي أَنْ يُوَكِّلَ الثَّالِثَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ وَسَمَّى لَهُ الثَّمَنَ وَأَمَرَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ وَسَمَّى لَهُ الثَّمَنَ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي عَقْدِ الثَّانِي مَا أَرَادَهُ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ حُضُورُ رَأْيِ الْأَوَّلِ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الْعَدْلُ وَكَّلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ فَبَاعَ بِمَحْضَرِ الْعَدْلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِجَازَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ عَيَّنَ ثَمَنًا فَبَاعَهُ الثَّانِي بِهِ إنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْبَتِهِ فَفِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ جَوَازُهُ بِحُضُورِ رَأْيِهِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ لَا بِلَا إجَازَةٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَأَجَازَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِذَلِكَ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ رَجُلًا ثُمَّ إنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنْ الْوَكِيلِ الثَّانِي جَازَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَارَ وَكِيلًا لِمَوْلَى الْعَبْدِ.
رَجُلٌ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ قَالَ لِلْمُشْتَرِي وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْ تُوَكِّلَ بِذَلِكَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَوَكَّلَ الْمُشْتَرِي رَجُلًا بِبَيْعِ ذَلِكَ الْعَبْدِ وَأَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَكُلِّ عَقْدٍ هُوَ مُعَاوَضَةٌ لَوْ فَعَلَ غَيْرُ الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ فَأَجَازَ فَهُوَ جَائِزٌ وَحَالَ غَيْبَتِهِ لَا يَجُوزُ وَالْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِغَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: أَمَرْتُك أَنْ تَبِيعَ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِعْتَهُ بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ: أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَ عَبْدِي عَلَى أَنَّ لِي فِيهِ الْخِيَارَ وَقَالَ الْمَأْمُورُ: لَمْ تَأْمُرْنِي أَنْ أَشْتَرِطَ لَكَ الْخِيَارَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَقَالَ: بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ فَهَلَكَ عِنْدِي أَوْ قَالَ: دَفَعْتُهُ إلَى الْآمِرِ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ لَكِنْ أَنْكَرَ قَبْضَ الثَّمَنِ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنُ عَلَى الْوَكِيلِ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى مَا قَالَهُ بَرِئَ هُوَ أَيْضًا وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لَلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى