الْمُوَكِّلِ وَلِلْوَكِيلِ تَحْلِيفُ مُوَكِّلِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِقَبْضِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَكَذَّبَهُ فِي الدَّفْعِ وَالْهَلَاكِ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا وَرَدَّهُ عَلَى وَكِيلِهِ بِقَضَاءٍ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ الثَّمَنَ أَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ إنْ كَانَ صَدَّقَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَرْجِعُ وَحَلَّفَ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ وَإِنْ حَلَفَ لَا، وَبَاعَ الْعَبْدَ وَاسْتَوْفَى ثَمَنَهُ فَإِنْ فَضَلَ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ نَقَصَ غَرِمَ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَحَلَّفَ الْمُوَكِّلَ بَاتًّا فَإِنْ نَكَلَ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ لَهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا، وَبَاعَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ وَاسْتَوْفَى مِنْهُ الثَّمَنَ كَمَا مَرَّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ لَمْ يَدْفَعْ إلَى الْمَأْمُورِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ أَنَّهُ بَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ أَوْ دَفَعَ إلَى الْآمِرِ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ وَإِنْ شِئْتَ فَانْقُضْ الْبَيْعَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. فَإِنْ اخْتَارَ أَخْذَ الْجَارِيَةِ وَأَدَّى إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْآمِرِ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ مَاتَ الْآمِرُ فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَمْ تَبِعْهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتُهُ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى الْبَيْعِ فِي حَيَاةِ الْآمِرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْعَبْدَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتُهُ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَكَذَّبَهُمَا الْمُوَكِّلُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ وَلَا يُصَدِّقَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ إنْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الرَّجُلِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَخْرَجْتُكَ عَنْ الْوَكَالَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ بِعْته أَمْسِ لَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ وَقَدْ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ. قَالُوا: هَذَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بَاعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ مِنْ قِبَلِ رَبِّ السَّلَمِ أَمَّا مِنْ قِبَلِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يَعْتَبِرُ مُفَارَقَةَ الْمُوَكِّلِ إذَا جَاءَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا إذَا جَاءَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ الْعَقْدُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَيَعْتَبِرُ مُفَارِقَتَهُ وَلَا يَصِحُّ الصَّرْفُ بِالرِّسَالَةِ.
وَلَوْ تَعَاقَدَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّرْفِ ثُمَّ أَمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ ثُمَّ قَامَ الْآمِرُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَذَهَبَ بَطَلَ الصَّرْفُ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ حَاضِرًا مَعَ الْآخَرِ وَإِنْ قَامَ الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ لَمْ يَبْطُلْ الصَّرْفُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ إبْرِيقِ فِضَّةٍ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى بِوَزْنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ إبْرِيقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute