خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. فَلَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِمُوَكِّلِهِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ هَكَذَا فَتْوَى الصَّدْرِ الشَّهِيدِ بُرْهَانِ الدِّينِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ بِالْخُصُومَةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ فَوَكَّلَ رَجُلًا بِخُصُومَةِ الطَّالِبِ وَقَالَ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ إقْرَارُهُ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى مَا وَكَّلَهُ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ هُوَ الَّذِي يُنَصِّبُ الْوَكِيلَ فَقَالَ الطَّالِبُ لَا أَرْضَى إلَّا أَنْ تُقِيمَ لِي رَجُلًا يَقُومُ مَقَامَك وَيَجُوزُ إقْرَارُهُ كَمَا يَجُوزُ إقْرَارُك وَإِلَّا فَاحْضُرْ وَخَاصِمْنِي فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَطْلُوبِ خَاصِمْهُ أَوْ أَقِمْ رَجُلًا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْك وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الطَّالِبُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ لَا أَرْضَى إلَّا أَنْ تُخَاصِمَنِي أَوْ تُوَكِّلَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَك لَا يَمْتَنِعُ عَنْ خُصُومَتِي وَحُجَّتِي إذَا جِئْت بِهَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْك بِقَبْضِ الْمَالِ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الطَّالِبُ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَوَكَّلَ وَكِيلًا لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ مِنْ الْمَطْلُوبِ بِدَفْعِ مَا وَجَبَ إلَى الْوَكِيلِ لَا يَكُونُ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ خُصُومَةِ الْوَكِيلِ بِأَنْ يَقُولَ لَا أُخَاصِمُك حَتَّى يَجُوزَ إقْرَارُك عَلَى الَّذِي وَكَّلَك كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ دَعْوَى وَخُصُومَةٌ فَوَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي بِطَلَبِ خَصْمِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَالْوَكِيلُ حَاضِرٌ فَقَبِلَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي أَخْرَجْت الْأَوَّلَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَوَكَّلْت فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فِي الْخُصُومَةِ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ وَفُلَانٌ ذَلِكَ غَائِبٌ كَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ.
وَكَّلَ رَجُلًا فِي خُصُومَةِ رَجُلٍ ثُمَّ إنَّ الْمُوَكِّلَ مَعَ وَكِيلِهِ جَاءَ إلَى الْقَاضِي مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْقَاضِي قَدْ كُنْت وَكَّلْت هَذَا فِي خُصُومَةِ فُلَانٍ وَأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ أَنَا أَتَّهِمُهُ بِأَنْ يُقِرَّ عَلَيَّ بِشَيْءٍ يَلْزَمُنِي فَأَخْرَجْته عَنْ الْوَكَالَةِ وَوَكَّلْت هَذَا الْآخَرَ فِي خُصُومَتِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ بَلْ يَأْمُرُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْخَصْمُ فَيَخْرُجُ الْوَكِيلُ بِحَضْرَتِهِ وَيُنَصِّبُ الْقَاضِي مِنْ أَعْوَانِهِ حَتَّى يَطْلُبَ الْخَصْمُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوهُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يُخْرِجُ الْأَوَّلَ عَنْ الْوَكَالَةِ وَيُوَكِّلُ الثَّانِي وَيَسْتَوْثِقُ مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَبِ حُقُوقِهِ وَقَبْضِهَا وَالْخُصُومَةِ فِيهَا عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ صُلْحُهُ وَلَا تَعْدِيلُهُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ يُبْطِلُ حَقًّا فَالْوَكَالَةُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ جَائِزَةٌ فَإِنْ أَقَرَّ هَذَا الْوَكِيلُ أَنَّ الطَّالِبَ قَبَضَ هَذَا الْحَقَّ مِنْ الْغَرِيمِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ قَبَضْت أَنَا هَذَا الْحَقَّ مِنْ الْغَرِيمِ فَضَاعَ أَوْ قَالَ دَفَعْته إلَى الطَّالِبِ صَحَّ إقْرَارُهُ وَبَرِئَ الْغَرِيمُ كَذَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ.
إذَا وَكَّلَ فِي خُصُومَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ إقْرَارَ الْوَكِيلِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ جَازَ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَذِنَ الْمَطْلُوبُ لِوَكِيلِهِ أَنْ يُوَكِّلَ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ التَّوْكِيلَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَصِحُّ حَجْرُهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ فِي دَارِهِ وَبِقَبْضِهَا فَبَاعَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute